الإمام أحمد بن حنبل
260
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15015 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، وَلَوْ
--> وأبو عوانة 411 / 1 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 240 / 4 ، وابن حبان ( 1646 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 37 ) من طرق عن أبي الزبير ، به . ورواية عبد بن حميد وأبي يعلى من طريق أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، وفيها زيادة ذكر الثوم وشموله بالنهي ، ورواية الطبراني في " الصغير " فيها زيادة الثوم والفجل ، وفي إسنادها يحيى بن راشد البراء ، وهو ضعيف ، وأما في روايتي ابن خزيمة وأبي عوانة فجاءت زيادة قول جابر : ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم . وقد أخرج قول جابر هذا عبد الرزاق في " المصنف " ( 1741 ) ، والحميدي ( 1278 ) ، كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد اللَّه وسئل عن الثوم فقال : ما كان بأرضنا يومئذ ثوم ، وإنما الذي نهي عنه البصل والكراث . لفظ الحميدي ، وأما لفظ عبد الرزاق فهو : عن ابن عيينة ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يؤذينا في مسجدنا ، وليقعد في بيته " قال ابن عيينة : فسمعت أبا الزبير يحدث عن جابر قال : ما كان الثوم بأرضنا إذ ذاك . قلنا : ليس عند عبد الرزاق التصريح بنفي ورود الثوم في الحديث . وقد ثبت النهي عن الثوم في حديث جابر من طريق عطاء بن أبي رباح . وأخرج ابن حبان ( 2087 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 148 ) من طريق داود ابن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن أكل الكراث والبصل ، زاد الطبراني وحده : عند دخول المسجد . وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم ( 15159 ) و ( 15274 ) ، والموضع الثاني قُرن فيه بأبي الزبير عطاء ، وهو مقتصر على النهي المذكور في أول الحديث ، وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح برقم ( 15069 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4619 ) ، وانظر شواهده هناك .